السجل الوطني للصناعة التقليدية
عملا بأحكام الباب الثاني من القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية خاصة المادة 4 منه ، تم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية من خلال منصة إلكترونية، يتم فيها تسجيل الفاعلين بالقطاع وفقا للفئة التي يندرجون فيها سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين وتبعا للأنشطة التي يزاولونها والجهة الترابية التي ينتمون إليها، والهدف من ذلك هو تسهيل الخدمات التي تقدمها الإدارة لمرتفقيها وتماشيا مع نهج التحديث والعصرنة في تسيير وتدبير المرفق العمومي.
وتتولى الإدارة المركزية مهمة مسكه وتدبيره ومعالجة وتحيين المعطيات والإشراف على عمل المصالح اللاممركزة وتأطيرها بخصوص التدبير المحلي للمنصة الالكترونية للسجل المذكور.
و السجل الوطني سيساعد على توفير المعطيات والمعلومات حول مختلف فئات الفاعلين بالقطاع، وسيعتمد كمرجعية لمختلف المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات عند وضع وتنفيذ برامج التنمية، و سيمكن الفاعلين المسجلين به من الاستفادة من التحفيزات وكذا أشكال الدعم المنصوص عليها في القانون 50.17 المذكور أعلاه، كما سيساعد كذلك على تحديد الفئات التي ستشملها منظومة التغطية الاجتماعية.
تقديم بالعربية
تقديم بالأمازيغية
لائحة الوثائق المطلوبة للتسجيل بالسجل الوطني
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
- صورة فوتوغرافية للصانع؛
- نسخة من شهادة أو ديبلوم التكوين أو التكوين المهني أو شهادة مسلمة من قبل أمين الحرفة، تثبت مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- وفي حالة عدم وجود أمين للحرفة، تسلم هذه الشهادة إدارة الصناعة التقليدية التي يزاول المعني بالأمر نشاطه في دائرة نفوذها الترابي؛
- كل وثيقة أخرى إضافية تتعلق بالنشاط الحرفي للمعني بالأمر.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
- صورة فوتوغرافية للصانع؛
- نسخة من شهادة الاعتراف بتجربة الصانع الحرفية، بصفته صانع تقليدي “لمعلم”، مسلمة له من قبل لجنة التأهيل الحرفي على صعيد العمالة او الإقليم الذي يزاول نشاطه في دائرة نفوده الترابي؛
- كل وثيقة أخرى إضافية تتعلق بالنشاط الحرفي للمعني بالأمر.
- نسخة من شهادة التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات؛
- نسخة من النظام الأساسي للتعاونية؛
- لائحة أعضاء المكتب المسير للتعاونية؛
- نسخة من محضر آخر جمع عام للتعاونية؛
- لائحة الصناع التقليديين والصناع التقليديين لمعلمين الأعضاء بالتعاونية وغيرهم من العاملين بها موقعة من قبل الممثل القانوني للتعاونية.
- نسخة من شهادة التقييد في السجل التجاري،
- نسخة من القانون الأساسي للمقاولة،
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للممثل القانوني للمقاولة.
- لائحة الصناع التقليديين والصناع التقليديين لمعلمين العاملين بالمقاولة، مع الإشارة إلى المشرفين منهم على عملية الإنتاج أو تقديم الخدمات المندرجة ضمن أنشطة الصناعة التقليدية في المقاولة المعنية، ويجب أن تكون هذه اللائحة موقعة من قبل الممثل القانوني للمقاولة.
تعميم التغطية الصحية لفائدة الصناع التقليديين
تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، سيمكن الانخراط في هذا البرنامج من الاستفادة أولا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وثانيا من خدمات التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
يتم الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات الصناع التقليديين من خلال 4 أنظمة أساسية وتتمثل في:
– نظام المساهمة المهنية الموحدة؛
– نظام المحاسبة؛
– نظام المقاول الذاتي.
– بالإضافة إلى نظام جديد، أحدث بمرسوم، للفئات غير الخاضعة للأنظمة الثلاثة السالفة الذكر للعاملين غير الأجراء بقطاع الصناعة التقليدية.
سيمكن الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من تغطية جميع علاجات الصناع التقليديين وعلاجات عائلتهم، بدءا من استشارة بسيطة مع طبيب عام أو اختصاصي أو حتى في دخول المستشفى أو الإصابة بمرض خطير أو مزمن.
لا تتردد، تسجل الآن في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للاستفادة من جميع مزايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كجميع مستخدمي القطاع الخاص وباقي فئات العمال الغير أجراء.
يمكنك التسجيل وبكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي www.macnss.ma أو لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة منكم أو نقاط القرب المعتمدة من طرف الصندوق.
وذلك بعد التأكد من تسجيلكم بالموقع الإلكتروني للسجل الوطني للصناعة التقليدية www.rna.gov.ma