باعتباره في نفس الوقت وسيلة لولوج الوجهات والربط بينها، و كذلك آلية لتسهيل تنقلات السياح داخل الوطن، أصبح النقل السياحي الطرقي بمرور الوقت مكونا أساسيا في العرض السياحي للوجهة الوطنية وللخدمات السياحية التي يقدمها مختلف فاعلي سلسلة القيم السياحية.
ويتم تنظيم نشاط النقل السياحي عبر دفتر تحملات (يمكن تحميله من الرابط) يرتكز على النصوص التالية:
- الظهير الشريف رقم 1.63.260. بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير والنصوص المعتمدة لتطبيقه؛
- مرسوم رقم 2.63.363. بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق ولاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى؛
- مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل؛
- قرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 50.73 بتاريخ 20 ذي الحجة 1392 (25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة بأنواع النقل السياحي الطارئ كما تم تتميمه وتعديله.
يحدد دفتر التحملات الخاص بممارسة نشاط النقل السياحي الطرقي أ) شروط الولوج و ب) شروط الممارسة و ج) الشروط الخاصة بتتبع و مراقبة النشاط.
أ) شروط الولوج لممارسة النشاط:
تعالج و تحدد المواد المعروضة بهاته الفقرة، صلاحية الإعتمادات والحقوق الممنوحة، و كذا مواصفات المركبات و المعايير الدنيا ( المحل، العدد الأدنى للمركبات ) التي يحب أن يحترمها المستثمر، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالتأمين التي يجب عليه أن يتقيد بها.
ب) شروط ممارسة النشاط:
من أجل ممارسة النشاط، يجب على المستثمر أن يضمن صيانة المركبات و المحافظة عليها في حالة جيدة، و أن يصرح بجميع المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يجب على المستثمر كذلك أن ينجز تقريرا مرحليا سنويا يدرج الخدمات المقدمة وتقييما لشروط تنفيذها.
ج) المراقبة و العقوبات:
من أجل ضمان تنفيذ جيد لدفتر التحملات، خصص هذا الأخير فقرة مهمة لمراقبات المطابقة وللعقوبات المخصصة في حالة عدم احترام احكامه.