الدعم المالي للهيئات المهنية

تخضع الجمعيات المهنية للظهير الشريف رقم 376.58.1 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.

1. السند القانوني:

  • المرسوم رقم 2.10.379 بتاريخ 11 أبريل 2011 بتحديد اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية؛
  • قرار السيد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية رقم 10-280-2 صادر في 11 أبريل 2011 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية-.
  • دورية السيد الوزير الأول رقم 2003-7 الصادرة في 27 يونيو 2003 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات؛

2. الأهداف :

  • تقوية القدرات الإنتاجية للصناع التقليديين ؛
  • تقوية القدرات التدبيرية للجمعيات المهنية؛
  • الرفع من مداخيل الصناع التقليديين.
  • تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين.

3. أهم معايير الدعم المالي:

  • نشاط الجمعية في ميدان الصناعة التقليدية.
  • توفر الجمعية على برنامج أو مشروع.
  • تدبير الجمعية لمصالح تابعة للوزارة (دار الصانعة، مركز الدعم التقني…).
  • نشاط الجمعية بالوسط القروي.
  • أن تكون الجمعية نسوية.

غرف الصناعة التقليدية

1- تعريف غرف الصناعة التقليدية

  • غرف الصناعة التقليدية مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  • تتكون الغرف الجهوية للصناعة التقليدية من 558 عضوا ،منهم 5 أعضاء يمثلون هذه المؤسسات في مجلس المستشارين بالبرلمان.
  • تضع غرف الصناعة التقليدية كل سنة مشاريع ميزانياتها ، حيث يتم عرضها على السلطة الحكومية بالصناعة التقليدية قصد التأشير عليها، وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد المصادقة عليها.
  • تخضع غرف الصناعة التقليدية لوصاية الدولة قصد ضمان تطبيق هذه المؤسسات للنصوص التشريعية والتنظيمية.
  • تخضع غرف الصناعة التقليدية للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.

2- أهم اختصاصات غرف الصناعة التقليدية

– إحداث خلية للمنشطين الاقتصاديين .
– تعميم المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية .
– إنجاز الدراسات.
– الاضطلاع بمهمة تمثيل الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية.
– المساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني.
– تنظيم المعارض والتظاهرات ذات الصلة بإنعاش المنتوج.
– دعم إنعاش وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية.
– إبلاغ السلطة الحكومية المختصة باقتراحات وملتمسات الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية.
– القيام بدور الوساطة والتحكيم بين الحرفيين.
– إبداء رأيها في التغييرات المراد ادخالها على أي نص تشريعي أو تنظيمي.
– تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار مجموعات اقتصادية.
– تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار جمعيات وتعاونيات وهيئات مهنية .
– المساهمة في تقييم الحاجيات المتعلقة بالبنيات التحتية بدوائر نفوذها الترابي.
– عقد اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية.
-المساهمة في حماية البيئة.
-المساهمة في دعم الاستثمار.
– المساهمة في دعم التشغيل.

3- النصوص القانونية والتنظيمية:

1. القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)- ( الجريدة الرسمية رقم 5980 الصادرة بتاريخ 22 شتنبر2011).
2. قانون رقم 61.15 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ( الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر الصادرة بتاريخ 4 أغسطس 2015 ).
3. ظهير شريف رقم 63. 1.18 صادر في 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018) بتنفيذ القانون رقم 64.18 القاضي بنسخ البند الثالث من المادة 10 والمادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية. ( الجريدة الرسمية رقم 6702 الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2018).
4. القانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.91 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)- ( الجريدة الرسمية رقم 6383 مكرر الصادرة بتاريخ 4 أغسطس 2015).
5. مرسوم رقم 2.15.282 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015 ) بتعيين غرف الصناعة التقليدية وعدد المقاعد المخصصة لها ونفوذها الترابي ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي ومقارها وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر الانتخابية على الصنفين المهنيين للغرف المذكورة ( الجريدة الرسمية رقم 6351 الصادرة بتاريخ 13 أبريل 2015).
6. مرسوم رقم 2.97.316 صادر في 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) يتعلق بتحديد توزيع أنشطة الصناعة التقليدية على صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية وعلى صنف الصناعة التقليدية الخدماتية- (الجريدة الرسمية رقم 4474 الصادرة بتاريخ 17 أبريل 1997).
7. مرسوم رقم 2.80.659 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية ( الجريدة الرسمية رقم 3564 الصادرة بتاريخ 18 فبراير 1981) كما وقع تغييره وتتميمه.

8. قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2710 -2 الصادر بتاريخ 27 ماي2005 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للغرف المهنية.
9. القانون رقم 00 .69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) – (الجريدة الرسمية رقم 5170 الصادرة بتاريخ 18 دجنبر 2003).

10. القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)- ( الجريدة الرسمية رقم 4470 الصادرة بتاريخ 3 أبريل 1997).

11. ظهير شريف رقم 83. 1.03 صادر في 2 محرم 1424 (24 مارس 2003) بتنفيذ القانون رقم 64.02 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات ( الجريدة الرسمية رقم 5093 الصادرة بتاريخ 24 مارس 2003).
12. ظهير شريف رقم 07. 1.07 صادر في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 23.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات
( الجريدة الرسمية رقم 5513 الصادرة بتاريخ 2 أبريل 2007).
13. ظهير شريف رقم 08.150 .1 صادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 36.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
( الجريدة الرسمية رقم 5696 الصادرة بتاريخ فاتح يناير 2009).
14. مرسوم بقانون رقم 2.15.260 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات ( الجريدة الرسمية رقم 6349 الصادرة بتاريخ 6 أبريل 2015).
15. مرسوم رقم 2.15.262 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1436 (8 أبريل 2015) بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري ( الجريدة الرسمية رقم 6351 الصادرة بتاريخ 13 أبريل 2015).
16. مرسوم رقم 2.15.286 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات ( الجريدة الرسمية رقم 6351 الصادرة بتاريخ 13 أبريل 2015).
17. ظهير شريف رقم 1.91.228 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1413 (9 نونبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 90. 57 المتعلق بمراكز تدبير المحاسبات المعتمدة ( الجريدة الرسمية رقم 4532 الصادرة بتاريخ 30 دجنبر 1992).
18. مرسوم رقم 2.96.333 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1418 (31 أكتوبر 1997) بتحديد شروط اعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات ( الجريدة الرسمية رقم 4532 الصادرة بتاريخ 6 نونبر 1997).
19. ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 06. 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ( الجريدة الرسمية رقم 5583 الصادرة بتاريخ 3 دجنبر 2007).
20. مرسوم رقم 2.07.1233 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) يوزع بموجبه بن غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني ( الجريدة الرسمية رقم 5591 الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2007).